- سُئِلَ جابِرٌ عمَّا يُدْعى للمَيِّتِ؟ فقال: ما أباحَ لنا فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، ولا أبو بَكرٍ، ولا عُمَرُ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة# صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 14846
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1501)، وأحمد (14846) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 481 ) 1501- حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: ((ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر في شيء، ما أباحوا في الصلاة على الميت)) يعني لم يوقت.

[مسند أحمد] (23/ 138 ط الرسالة) ((‌14846- حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس، أخبرنا حجاج، عن أبي الزبير، قال: سئل جابر عما يدعى للميت، فقال: ما أباح لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر)).

أحاديث ذات صلة