- مَن احتَجَمَ يومَ الأربعاءِ أو يومَ السَّبْتِ، فأصابَهُ بَياضٌ أو بَرَصٌ ؛ فلا يَلومَنَّ إلَّا نَفْسَه.

الدلالات الموضوعية:# طب - إباحة التداوي وتركه# طب - الحجامة
المصدر: تخريج زاد المعاد
الراوي: أبو هريرة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 4/55
الحكم:[فيه] سليمان بن أرقم، وهو متروك

بيانات التخريج:

أخرجه البزار (7800)، والحاكم (8476)، والبيهقي (19567) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 233) :

‌7800- حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم يوم الأربعاء، أو يوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه وسليمان بن أرقم لين الحديث، وإنما أتى منه.

المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل) (8/ 143)

8476 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو مسلم، ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن سليمان بن أرقم، عن السدي، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى وضحا فلا يلومن إلا نفسه

السنن الكبير للبيهقي (19/ 512 ت التركي) :

‌19567 - حدثنا أبو عبد الرحمن السلمى إملاء، أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسى، أخبرنا أبو مسلم الكجى، حدثنا حجاج بن منهال، أخبرنا حماد بن سلمة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى وضحا فلا يلومن إلا نفسه".

سليمان بن أرقم ضعيف.

أحاديث ذات صلة