- من وافقَ منكُم يومَ الثلاثاءِ لسبعِ عشرةَ مضَتْ منَ الشَهر؛ فلا يجاوزْها حتى يحتجِمَ، فاحتجِموا فيهِ

الدلالات الموضوعية:# طب - الحجامة# طب - أوقات الحجامة
المصدر: السلسلة الضعيفة
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 5576
الحكم:موضوع

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (3/ 58)، والطبراني (11366) (11/ 162)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (3/ 214) واللفظ لهم جميعا بزيادة في أوله.

الأصول والأحكام

المجروحين لابن حبان (3/ 58) وروى عن عطاء عن بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم يوم الثلاثاء فقلت هذا اليوم تحتجم قال نعم من وافق منكم يوم الثلاثاء لسبع عشرة مضت من الشهر فلا يجاوزها حتى يحتجم فاحتجموا فيه

[المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 162) 11366 - حدثنا يحيى بن محمد الحنائي، ثنا شيبان بن فروخ، ثنا نافع أبو هرمز، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم يوم الثلاثاء، فقلت: هذا اليوم تحتجم؟ قال: نعم، ومن وافق منكم يوم الثلاثاء ليلة سبع عشرة مضت من الشهر فلا يجاوز حتى يحتجم فاحتجموا

الموضوعات لابن الجوزي (3/ 214) فأما حديث ابن عباس: فأنبأنا محمد بن عبد الباقي أنبأنا أبو محمد الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان حدثنا السختياني حدثنا شيبان بن فروخ

حدثنا نافع أبو هرمز عن عطاء عن ابن عباس قال: " دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم يوم الثلاثاء، فقلت: هذا اليوم تحتجم؟ قال: نعم، من وافق منكم يوم الثلاثاء لسبع عشرة مضت من الشهر فلا يجاوزها حتى يحتجم ".

أحاديث ذات صلة