- من وافق منكم يومَ الثُّلاثاءِ لسبعَ عشرةَ خلَتْ من الشَّهرِ فلا يُجاوِزْها حتَّى يحتجِمَ

الدلالات الموضوعية:# طب - الحجامة# طب - أوقات الحجامة
المصدر: ترتيب الموضوعات
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 296
الحكم:[فيه] نافع أبو هرمز – متروك -

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (3/ 58)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (1731) كلاهما بلفظه.

الأصول والأحكام

المجروحين لابن حبان (3/ 58) وروى عن عطاء عن بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم يوم الثلاثاء فقلت هذا اليوم تحتجم قال 0 نعم من وافق منكم يوم الثلاثاء لسبع عشرة مضت من الشهر فلا يجاوزها حتى يحتجم فاحتجموا فيه أخبرنا السختياني بهذه الأحاديث كلها قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا نافع أبو هرمز

الموضوعات لابن الجوزي (معتمد) (3/ 507)

1731- فأنبأنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم بن حبان، قال: حدثنا السختياني، قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا نافع أبو هرمز، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم يوم الثلاثاء، فقلت: هذا اليوم تحتجم ؟ قال: نعم، من وافق منكم يوم الثلاثاء لسبع عشرة مضت من الشهر فلا يجاوزها حتى يحتجم.

أحاديث ذات صلة