أغلَظَ رجلٌ لأبي بكرٍ الصديقِ، فقلتُ : أقتُلُه، فانتهَرني، وقال : لَيسَ هذا لأحدٍ بَعدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ
أخرجه أبو داود (4363) بنحوه، والنسائي (4071) واللفظ لهغير متوفر: التخريج
[سنن أبي داود] (4/ 129) 4363- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا هارون بن عبد الله، ونصير بن الفرج، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف، عن أبي برزة ، قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه، فتغيظ على رجل، فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام، فدخل، فأرسل إلي، فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: ((لا والله، ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم)) قال أبو داود: هذا لفظ يزيد، قال أحمد بن حنبل: أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل)).
[سنن النسائي] (7/ 108) 4071- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا شعبة، عن توبة العنبري، عن عبد الله بن قدامة بن عنزة، عن أبي برزة الأسلمي ، قال: ((أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، فقلت: أقتله؟ فانتهرني، وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم)).