- إنَّما كان الأذانُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مرَّتينِ مرَّتينِ، والإقامةُ مرةً مرةً، غيرَ أنَّه يقولُ: قد قامَتِ الصلاةُ، قد قامَتِ الصلاةُ، فإذا سمِعْنا الإقامةَ توضَّأْنا، ثمَّ خرَجْنا إلى الصلاةِ.
أخرجه أبو داود (510) واللفظ له، والنسائي (668)، وأحمد (5569) باختلاف يسير
[سنن أبي داود] (1/ 141) 510- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أبا جعفر، يحدث عن مسلم أبي المثنى، عن ابن عمر ، قال: (( إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرتين والإقامة مرة، مرة غير أنه، يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة))، قال شعبة: لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث
[سنن النسائي] (2/ 20) 668- أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم، قال: حدثنا حجاج، عن شعبة، قال: سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد العريان
عن أبي المثنى مؤذن مسجد الجامع قال: ((سألت ابن عمر عن الأذان فقال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة إلا أنك إذا قلت: قد قامت الصلاة قالها مرتين، فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة))
[مسند أحمد] (9/ 403 ط الرسالة) 5569- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أبا جعفر- يعني المؤذن-، يحدث عن مسلم أبي المثنى، يحدث عن ابن عمر ، قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين- وقال حجاج: يعني مرتين مرتين-، والإقامة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة.
قال شعبة: لا أحفظ غير هذا