- إذا كانت ليلةً باردةً أو مطيرةً يأمر المؤذنَ فأذَّنَ الأذانَ الأولَ فإذا فرغ نادى : الصلاةُ في الرِّحالِ أو رِحالِكم
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/153)
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 153) حدثنا الحسين بن الحسين بن سفيان الفارسي ببخارى أخبرنا محمد بن يحيى ثنا يحيى بن يحيى ثنا محمد بن جابر عن عبد العزيز يعني بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر فأذن الأذان الأول فإذا فرغ نادى الصلاة في الرحال أو في رحالكم.
قال الشيخ ولمحمد بن جابر من الحديث غير ما ذكرت وعند إسحاق بن أبي إسرائيل عن محمد بن جابر كتاب أحاديث صالحة وكان إسحاق يفضل محمد بن جابر على جماعة شيوخ هم أفضل منه وأوثق وقد روى عن محمد بن جابر كما ذكرت من الكبار أيوب وابن عون وهشام بن حسان والثوري وشعبة وابن عيينة وغيرهم ممن ذكرتهم ولولا أن محمد بن جابر في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء الذين هو دونهم وقد خالف في أحاديث ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه.