- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم كان يُسهِمُ لِلخَيلِ، ولا يُسهِمُ للرَّجلِ فوقَ فَرسَين، وإن كان مَعهُ عَشَرةُ أَفراسٍ.

الدلالات الموضوعية:# غنائم - الغنيمة لمن شهد الوقيعة# جهاد - القسم للخيل في الغزو# غنائم - الإسهام للفارس والراجل# غنائم - الغنائم وتقسيمها# غنائم - حل الغنائم
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 8/119
الحكم:معضل

بيانات التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (2774)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1898) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

سنن سعيد بن منصور (2/ 328) 2774 - حدثنا سعيد قال: نا ابن عياش، عن الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس

التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 348) 1898 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أنبأ أبو علي بن شاذان أنبأ دعلج ثنا محمد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثنا ابن عياش عن الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس

أحاديث ذات صلة