لا يُتْمَ بعد احتلامٍ، ولا يُتْمَ على جاريةٍ إذا هي حاضَتْ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (4/ 14) (3502)، وابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (634)، وابن قانع في ((معجم الصحابة)) (1/ 204) باختلاف يسير.
المعجم الكبير للطبراني (4/ 14) 3502 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا سلم بن قتيبة، ثنا ذيال بن عبيد، قال: سمعت جدي حنظلة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا هي حاضت
النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (2/ 837) 634 - حدثنا الفضل بن إسحاق، حدثنا أبو قتيبة، حدثني ذيال بن عبيد، قال: سمعت جدي حنظلة بن حذيم بن حنيفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا حاضت
معجم الصحابة لابن قانع (1/ 204) حدثنا محمد بن يوسف التركي، نا إبراهيم بن عرعرة، نا سلم بن قتيبة، عن الذيال بن حنظلة، قال: سمعت جدي حنظلة يذكر أنه خرج مع أبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابنك هذا؟ قال: نعم قال: لا يتم عليه بعد احتلام ولا على جارية إذا حاضت