- [إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ] نَهَى عَنِ المَجْرِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: السلسلة الضعيفة
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 5253
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (10969)، وابن أبي عمرو العدني كما في ((المطالب العالية)) (1401)، وأبو الفضل الزهري في ((حديثه)) (577) واللفظ لهم جميعا.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (11/ 258 ت التركي) :

10969 - وأما الذى روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ‌نهى ‌عن ‌المجر، فأخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي، أخبرنا أبو الحسن الكارزي، حدثنا على بن عبد العزيز، حدثنا أيو عبيد، حدثني زيد بن الحباب، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

قال أبو عبيد: قال أبو زيد: المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة.

قال الشيخ: وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة، قال يحيى ابن معين: فأنكر على موسى هذا، وكان من أسباب تضعيفه.

أخبرناه أبو محمد السكري، أخبرنا أبو بكر الشافعي، حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر، حدثنا المفضل بن غسان، عن يحيى بن معين.

فذكره.

قال الإمام أحمد: وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه ينهى عن بيع المجر، فعاد الحديث إلى رواية نافع، وكأن ابن إسحاق أداه على المعنى، والله أعلم

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (7/ 301) 1401 - وقال ابن أبي عمر حدثنا وكيع ثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المجر يعني اشتراء ما في الأرحام

حديث أبي الفضل الزهري (ص: 540) 577 - أخبركم أبو الفضل الزهري، نا محمد، نا يعقوب، نا أبو تميلة، عن موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجر - والمجر: أن يباع ما في الأرحام -، وعن بيع كالئ بكالئ، دين بدين "

أحاديث ذات صلة