- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن المَجْرِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة# بيوع - بيع الحيوانات# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: التنوير شرح الجامع الصغير، ضعيف الجامع
الراوي: عبدالله بن عمر، عبدالله بن عمرو
المحدث: الصنعاني، الألباني
رقم/صفحة: 6053
الحكم:فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو الفضل الزهري في ((حديثه)) (577) باختلاف يسير، والبيهقي (11182)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2108) واللفظ لهما.، من حديث ابن عمر.

الأصول والأحكام

حديث أبي الفضل الزهري (ص540) :

577 - أخبركم أبو الفضل الزهري، نا محمد، نا يعقوب، نا أبو تميلة، عن موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، قال: "‌‌ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجر - والمجر: أن يباع ما في الأرحام -، وعن بيع كالئ بكالئ، دين بدين "

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 341) 11182- وأما الذى روى عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن المجر فأخبرناه أبو عبد الرحمن السلمى أخبرنا أبو الحسن الكارزى حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيد حدثنى زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- بذلك.

{ق} قال أبو عبيد قال أبو زيد : المجر أن يباع البعير أو غيره بما فى بطن الناقة.

{ج} قال الشيخ وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة قال يحيى بن معين فأنكر على موسى هذا وكان من أسباب تضعيفه أخبرناه أبو محمد السكرى أخبرنا أبو بكر الشافعى حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر حدثنا المفضل بن غسان عن يحيى بن معين فذكره.

{ت} قال الإمام أحمد وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن نافع عن ابن عمر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه سمعه ينهى عن بيع المجر فعاد الحديث إلى رواية نافع وكأن ابن إسحاق أداه على المعنى والله أعلم.

[شرح السنة - للبغوي] (8/ 137) :

2108 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج، نا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان، أنا علي بن عبد العزيز المكي، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام، حدثني زيد بن الحباب، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المجر.

قال أبو زيد: المجر: أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة.

أحاديث ذات صلة