- عن عبدِ اللهِ : لا يكونُ طلاقٌ بائنٌ إلا خلعٌ وإيلاءٌ.
لم نقف عليه إلا عند الذهبي في المهذب ((2939/6))
كتاب المهذب، للذهبي (6/2939) ١١٧٩٨ - وعن علقمة، عن عبد اللَّه: " لا يكون طلاق بائن إلا خلع وإيلاء".
قلت: في إِسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى