- [عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا قالَ: "صاعٌ مِن بُرٍّ أو قَمْحٍ عن كلِّ اثْنَينِ؛ صَغيرٍ وكَبيرٍ، حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أو أُنْثى، غَنِيٍّ أو فَقيرٍ"، قالَ: "أمَّا غَنِيُّكم فيُزَكِّيه اللهُ ، وأمَّا فَقيرُكم فيَرُدُّ اللهُ عليه أَكثَرَ ممَّا أَعْطاه].

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر# زكاة - زكاة الفطر مقدارها# صدقة - المسكين والفقير# زكاة - زكاة الفطر على من تجب# زكاة - وجوب زكاة الفطر
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عبدالله بن عباس، ثعلبة بن صغير، جد عمرو بن شعيب
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 2/ 174
الحكم:لم يسمع الحسن من ابن عباس، [فيه] النعمان بن راشد وبكر بن وائل وهما ضعيفان، اختلف في إسناده

أحاديث ذات صلة