- عنِ ابنِ عباسٍ في أنَّ الخُلعَ ليسَ بطلاقٍ
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3869) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (18766) باختلاف يسير مطولًا، وعبد الرزاق (11770) بمعناه.
سنن الدارقطني (4/ 497) 3869 - نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم , نا إسحاق بن الحسن , نا أبو حذيفة , نا سفيان , عن حبيب بن أبي ثابت , عن طاوس , عن ابن عباس , قال: الخلع فرقة وليس بطلاق
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 41) 18766- حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : إنما هو فرقة وفسخ ، ليس بطلاق ، ذكر الله الطلاق في أول الآية ، وفي آخرها ، والخلع بين ذلك ، فليس بطلاق قال الله : {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان}
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 486) 11770 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة أحسبه، عن ابن عباس قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق، يعني: الخلع