- إنَّ رجلًا جعل امرأةً عليه كظهرِ أُمِّه إن هو تزوجَها فأمره عمرُ بنُ الخطابِ إن هو تزوَّجها أن لا يقربَها حتى يكفِّر كفارةَ المُتظاهرِ

الدلالات الموضوعية:# خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر# خلع وظهار - الظهار# خلع وظهار - كفارة الظهار# خلع وظهار - ظهار الحر# خلع وظهار - أحكام الظهار
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 7/176
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (2057) واللفظ له، وعبد الرزاق (11550)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1023) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 802) 2057 - مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي؛ أنه سأل القاسمبن محمد، عن رجل طلق امرأة، إن هو تزوجها.

قال: فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه، إن هو تزوجها.

فأمره عمر بن الخطاب ، إن هو تزوجها، أن لا يقربها، حتى يكفر كفارة المتظاهر.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 435) 11550 - عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، عن القاسم بن محمد: أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فسأل عمر بن الخطاب ، فقال: إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر

سنن سعيد بن منصور (1/ 290) 1023 - حدثنا سعيد، قال: نا مالك بن أنس، عن سعيد بن عمرو بن سليم، عن القاسم بن محمد أن رجلا قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي.

فتزوجها، فسأل عمر بن الخطاب ، فقال: لا تقربها حتى تكفر كفارة الظهار

أحاديث ذات صلة