- إنَّ رجلًا جعل امرأةً عليه كظهرِ أُمِّه إن هو تزوجَها فأمره عمرُ بنُ الخطابِ إن هو تزوَّجها أن لا يقربَها حتى يكفِّر كفارةَ المُتظاهرِ
أخرجه مالك (2057) واللفظ له، وعبد الرزاق (11550)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1023) باختلاف يسير.
موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 802) 2057 - مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي؛ أنه سأل القاسمبن محمد، عن رجل طلق امرأة، إن هو تزوجها.
قال: فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه، إن هو تزوجها.
فأمره عمر بن الخطاب ، إن هو تزوجها، أن لا يقربها، حتى يكفر كفارة المتظاهر.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 435) 11550 - عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، عن القاسم بن محمد: أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فسأل عمر بن الخطاب ، فقال: إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر
سنن سعيد بن منصور (1/ 290) 1023 - حدثنا سعيد، قال: نا مالك بن أنس، عن سعيد بن عمرو بن سليم، عن القاسم بن محمد أن رجلا قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي.
فتزوجها، فسأل عمر بن الخطاب ، فقال: لا تقربها حتى تكفر كفارة الظهار