- من أسلفَ في شيءٍ فلا يأخذْ إلَّا ما أسلفَ فيه أو رأسَ مالَهُ
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (2979)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 92) بنحوه.
سنن الدارقطني (3/ 465) 2979 - ثنا أحمد بن المطلب الهاشمي , نا موسى بن هارون , نا عطية بن بقية , حدثني أبي , حدثني لوذان بن سليمان , نا هشام بن عروة , عن نافع , عن ابن عمر , أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال: من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه
الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (6/ 92) حدثنا يحيى بن عيسى، حدثنا سعيد بن عمرو، وعطية بن بقية، قالا: حدثنا بقية، حدثنا لوذان، عن هشام بن عروة، عن نافع، عن ابن عمر ، أخبر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف سلفا، فلا يشترط على صاحبه غير قضائه.