- عن عُثمانَ بنِ عفَّانَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّ المُختَلِعةَ ليس عليها أن تعتَدَّ بثلاثةِ قُروءٍ

الدلالات الموضوعية:# حيض - الأقراء# خلع وظهار - أحكام الخلع# عدة - أنواع العدد# خلع وظهار - الخلع
المصدر: الفتاوى الكبرى
الراوي: -
المحدث: ابن تيمية
رقم/صفحة: 3/279
الحكم:[ثابت]

أحاديث ذات صلة