- عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما قالا في المُخْتلِعةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها، قالا: لا يَلزَمُها طَلاقٌ؛ لأنَّه طَلَّقَ ما لا يَملِكُ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - لا طلاق قبل النكاح# خلع وظهار - أحكام الخلع# خلع وظهار - الخلع
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: عطاء
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 4306
الحكم:صحيح، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه.

أحاديث ذات صلة