- عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما قالا في المُخْتلِعةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها، قالا: لا يَلزَمُها طَلاقٌ؛ لأنَّه طَلَّقَ ما لا يَملِكُ.