→ العودة لنتائج الأحاديث
- أثَرٌ عن عُمَرَ إذا نكَحَهَا وهو مُظاهِرٌ منها قَبْلَ أن يَنكِحَها فعليه كفَّارةُ الظِّهارِ.
الدلالات الموضوعية:
# خلع وظهار - كفارة الظهار
# خلع وظهار - ألفاظ الظهار
# خلع وظهار - أحكام الظهار
# خلع وظهار - الظهار
المصدر:
الأوسط لابن المنذر
الراوي:
-
المحدث:
ابن المنذر
رقم/صفحة:
9/396
الحكم:
روي ذلك عن عُمَر، وليس بثابت عنه
أحاديث ذات صلة