- أثَرٌ عن عُمَرَ إذا نكَحَهَا وهو مُظاهِرٌ منها قَبْلَ أن يَنكِحَها فعليه كفَّارةُ الظِّهارِ.

الدلالات الموضوعية:# خلع وظهار - كفارة الظهار# خلع وظهار - ألفاظ الظهار# خلع وظهار - أحكام الظهار# خلع وظهار - الظهار
المصدر: الأوسط لابن المنذر
الراوي: -
المحدث: ابن المنذر
رقم/صفحة: 9/396
الحكم:روي ذلك عن عُمَر، وليس بثابت عنه

أحاديث ذات صلة