- سألَ إبْراهيمُ بنُ سَعْدٍ ابنَ عبَّاسٍ عن امْرَأةٍ طَلَّقَها زَوْجُها تَطْليقتَينِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنه، أَيَتَزَوَّجُها؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلْعَ بَيْنَ ذلك، فليس الخُلْعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها.

الدلالات الموضوعية:# خلع وظهار - أحكام الخلع# خلع وظهار - الخلع
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: طاوس
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 4300
الحكم:[أصح ما في الباب]

أحاديث ذات صلة