- سأل إبراهيمُ بنُ سعدٍ ابنَ عباسٍ عن امرأةٍ طلَّقها زوجُها تطليقتَين ثم اختلعت منه أيتزوجُها ؟ قال ابنُ عباسٍ : ذكر اللهُ عزَّ وجلَّ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخرِها والخُلعَ بينَ ذلك فليس الخلعُ بطلاقٍ ينكحُها

الدلالات الموضوعية:# تفسير آيات - سورة البقرة# خلع وظهار - أحكام الخلع# علم - حسن السؤال ونصح العالم# خلع وظهار - الخلع
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: طاووس بن كيسان اليماني
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 7/316
الحكم:أصح ما في الباب

بيانات التخريج:

أخرجه سعدان في ((جزئه)) (57)، والبيهقي (15261)

الأصول والأحكام

جزء سعدان (ص23) :

57 - حدثنا سعدان، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس عن ابن عباس قال: سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال ابن عباس: ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك ليس الخلع بطلاق ينكحها.

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 316) 15261- أخبرنا أبو الحسين : على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال ابن عباس : ذكر الله عز وجل الطلاق فى أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها.

ورواه أيضا حبيب بن أبى ثابت وليث بن أبى سليم عن طاوس عن ابن عباس بمعناه مختصرا.

وروى الشافعى عن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال : كل شىء أجازه المال فليس بطلاق.

أحاديث ذات صلة