- اشترى عبد اللهِ بن عمرَ بن الخطابِ - رضي الله عنهما - راحلةً بأربعِ رواحلَ ، ورواحلهُ بالربذةِ
أخرجه البخاري معلقاً قبل حديث (2228)، وأخرجه موصولا مالك (2/652)، والشافعي في ((الأم)) (4/243) باختلاف يسير.
[صحيح البخاري] (3/ 83) ((باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان البعير والشاة بالشاتين إلى أجل وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة)).
[موطأ مالك- رواية يحيى] (2/ 652 ) 60- وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر ((اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة)).
الأم للشافعي (4/ 243) ( أخبرنا الربيع ): قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة.