وقعَ رجلانِ علَى جاريةٍ في طُهْرٍ واحدٍ، فعلِقتِ الجاريةُ، فلم يدرَ مِن أيِّهما هوَ.

فأتيا عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ يختَصِمانِ في الولدِ فقالَ عمرُ: رضيَ اللَّهُ عنهُ ما أدري كَيفَ أقضي في هذا ؟.

فأتَيا عليًّا رضي اللَّه عنه فقالَ: هوَ بينَكُما، يرثُكُما وترثانِهِ، وَهوَ للباقي منكُما

الدلالات الموضوعية:# لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب
المصدر: نخب الافكار
الراوي: مولى لبني مخزوم
المحدث: العيني، إسناده فيه مجهول والباقي ثقات [وله طريق] سنده على شرط مسلم
الحكم:إسناده فيه مجهول والباقي ثقات [وله طريق] سنده على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6174) بلفظه.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار (4/ 164) 6174 - ما حدثنا روح بن الفرج , قال: ثنا يوسف بن عدي , قال: ثنا أبو الأحوص , عن سماك , عن مولى لبني مخزومة قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد , فعلقت الجارية , فلم يدر من أيهما هو.

فأتيا عمر يختصمان في الولد فقال عمر: ما أدري كيف أقضي في هذا؟ .

فأتيا عليا , فقال: هو بينكما , يرثكما وترثانه , وهو للباقي منكما فهذا حكم بالولد لمدعييه جميعا , فجعله ابنهما , ولم يحتج في ذلك إلى قول القافة , وبهذا نأخذ.

وهو قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد , رحمهم الله

أحاديث ذات صلة