- أنَّ رجلًا وامرأتَه أَتَيَا عمرَ بنَ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه وجاءت امرأةٌ فقالتْ : إني أَرْضَعْتُكُما فَأَبَى عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه أن يَأخذَ بقولِها، فقال : دُونَكَ امرأتَكَ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - شهادة المرضعة# شهادات - شهادة النساء# شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت# رضاع - شهادة المرأة الواحدة بالرضاع# رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: زيد بن أسلم
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 7/463
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (13981)، وابن أبي شيبة (16686) مختصرًا.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 41) 15771 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني، حدثنا أبو نصر العراقى، أخبرنا سفيان الجوهرى، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، أن رجلا وامرأته أتيا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وجاءت امرأة فقالت: إنى أرضعتهما.

وأبى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن يأخذ بقولها فقال: دونك امرأتك.

هذا مرسل

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 484) 13981 - عن الثوري، عن زيد بن أسلم، أن عمر : لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع.

قال: وكان ابن أبي ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في رضاع ".

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 150) 16686- حدثنا حفص , عن ابن أبي ليلى , عن عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة في رضاع.

أحاديث ذات صلة