- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في الخراجِ بالضَّمانِ
أخرجه الترمذي (1286) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3508)، والنسائي (4490) باختلاف يسير
[سنن الترمذي] (3/ 574) 1286- حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: أخبرنا عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان)) هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن عروة: وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث، عن هشام بن عروة ، ورواه جرير، عن هشام أيضا وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة وتفسير الخراج بالضمان: هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا
[سنن أبي داود] (3/ 284) 3508- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الخراج بالضمان))
[سنن النسائي] (7/ 254) 4490- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، ووكيع قالا: حدثنا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة ، قالت: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان))