- في الرِّكازِ العشورُ.

الدلالات الموضوعية:# صدقة - من أصاب ركازا# خراج - الركاز وما فيه# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - زكاة المعادن والركاز
المصدر: الموضوعات لابن الجوزي، المجروحين
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن الجوزي، ابن حبان
رقم/صفحة: 1/514
الحكم:لا يصح، باطل لا أصل له

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني في ((الأفراد)) كما في ((أطراف الغرائب والأفراد)) (3/457) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/164) مطولاً، والجورقاني في ((الأباطيل والمناكير)) (466) مطولاً باختلاف يسيرأخرجه ابن حبان في ((المجروحين-ت حمدي)) (10/514)، وأخرجه الدارقطني في ((الأفراد)) كما في ((أطراف الغرائب والأفراد)) (3/457) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/164) مطولاً

الأصول والأحكام

أطراف الغرائب والأفراد (3/ 457) :

263 - حديث: في الركاز العشر.تفرد به عبد الله بن نافع عن أبيه.عبد الله بن دينار عن نافع

الكامل في الضعفاء (4/ 164) ثنا بن أبي حسان ثنا دحيم ثنا بن أبي فديك حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يضحى بالجزور وبالكبش إذا لم يكن جزور وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الركاز العشور....قال الشيخ ولعبد الله بن نافع من الحديث غير ما ذكرت عن أبيه عن بن عمر وهو ممن يكتب حديثه وإن كان غيره يخالفه فيه

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/ 102) :

‌466 - أخبرنا أبو العلاء المكتب، أخبرنا علي بن محمد بن علي الكوفي، قال: حدثنا أحمد بن علي بن إبراهيم بن منجويه، قال: حدثنا أبو عمرو بن أبي جعفر، قال: حدثنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا صالح بن مسمار، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا يزيد بن عياض، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في الركاز العشر، والركاز ما يوجد مدفونا مما كنزه الأولون .

---

المجروحين لابن حبان ت حمدي (10/ 514) 542 - عبد الله بن نافع مولى ابن عمر من أهل المدينة، يروي عن أبيه، روى عنه جرير بن عبد الحميد وابن أبي فديك، منكر الحديث، كان ممن يخطىء ولا يعلم، لا يجوز الاحتجاج بأخباره التي لم يوافق فيها الثقات، ولا الاعتبار منها مما خالف الأثبات.

حدثنا الحنبلي، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: سئل يحيى بن معين عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر؟ فقال: ليس بشيء.

قال أبو حاتم: وهو الذي روى عن أبيه نافع، عن ابن عمر ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "في الركاز العشور" حدثناه الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه.

وهذا خبر باطل لا أصل له، لا ينكر نفي صحته إلا من جهل صناعة العلم، لم يفرض النبي -صلى الله عليه وسلم- في الركاز العشر قط، إنما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".

[أطراف الغرائب والأفراد] (3/ 457) :

3263 - حديث: في الركاز العشر.تفرد به عبد الله بن نافع عن أبيه .

الكامل في الضعفاء (4/ 164) ثنا بن أبي حسان ثنا دحيم ثنا بن أبي فديك حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يضحى بالجزور وبالكبش إذا لم يكن جزور وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الركاز العشور ...

قال الشيخ ولعبد الله بن نافع من الحديث غير ما ذكرت عن أبيه عن بن عمر وهو ممن يكتب حديثه وإن كان غيره يخالفه فيه

أحاديث ذات صلة