- عنِ ابنِ عبَّاسٍ في رجلٍ قالَ لامرأتِهِ : إذا جاءَ رمضانُ فأنتِ طالقٌ ثلاثًا وبينَهُ وبينَ رمضانَ ستَّةُ أشهرٍ فندمَ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ : يطلِّقُ واحدةً فتنقَضي عدَّتُها قبلَ أن يجيءَ رمضانُ فإذا مضى خطبَها إن شاءت.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الرجل يطلق امرأته إلى سنة# طلاق - طلاق الثلاث# طلاق - تعليق الطلاق# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
المصدر: المهذب في اختصار السنن
الراوي: مقسم مولى عبدالله بن الحارث
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 6/2907
الحكم:إسناده ضعيف ولم يدرك سعد جده وأبو عتبة ليس بعمدة

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (14982) واللفظ له، وأبو العباس الأصم كما في ((مجموع فيه مصنفاته)) (265)، وحرب الكرماني في ((مسائله)) (1/ 485) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 195) 14982 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو عتبة، ثنا بقية، عن سعد بن إبراهيم، عن جده، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل قال لامرأته: إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا وبينه وبين رمضان ستة أشهر فندم , فقال ابن عباس: " يطلق واحدة فتقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان فإذا مضى خطبها إن شاء " وروينا عن الحسن البصري أنه قال فيمن قال لامرأته: إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثا , فإن شاء طلقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها فإذا بانت كلم أخاه ثم يتزوجها بعد إن شاء

مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار (ص: 144) 265 - حدثنا أبوعتبة حدثنا بقية عن سعيد بن إبراهيم عن جده عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في رجل قال لامرأته إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا وبينه وبين رمضان ستة أشهر فندم قال ابن عباس يطلق واحدة فتنقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان فإذا مضى خطبها إن شاءت.

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس (1/ 485) حدثنا محمد بن مصفا قال: حدثنا بقية بن الوليد، عن سعد بن إبراهيم، عن جده، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا.

وبينه وبين رمضان ستة أشهر، فندم.

قال ابن عباس: تطلق واحدة فتنقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان، فإذا مضى خطبها إن شاءت.

أحاديث ذات صلة