- عن بكَّارِ بنِ يحيى حدَّثَتْني جدَّتي قالت دخلتُ على أمِّ سلمةَ فسألَتْها امرأةٌ من قريشٍ عنِ الصَّلاةِ في ثوبِ الحائضِ فقالت أمُّ سلمةَ قد كانَ يصيبُنا الحيضُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فتلبثُ إحدانا أيَّامَ حيضها ثمَّ تطَّهَّرُ فتنظرُ الثَّوبَ الَّذي كانت تقلَّبُ فيهِ فإن أصابَهُ دمٌ غسلناهُ وصلَّينا فيهِ وإن لم يكن أصابهُ شيءٌ تركناهُ ولم يمنعْنا ذلكَ أن نصلِّيَ فيهِ وأمَّا الممتشِطةُ فكانت إحدانا تكونُ مُمتشِطةً فإذا اغتسلَت لم تنقُضْ ذلِكَ ولكنَّها تحفِنُ على رأسِها ثلاثَ حفناتٍ فإذا رأتِ البللَ في أصولِ الشَّعرِ دلكتهُ ثمَّ أفاضت على سائرِ جسدِها

الدلالات الموضوعية:# حيض - دم الحيض يصيب الثوب# طهارة - غسل الدم# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# علم - حسن السؤال ونصح العالم# غسل - غسل الجنابة
المصدر: غاية المقصود
الراوي: -
المحدث: العظيم آبادي
رقم/صفحة: 3/301
الحكم:بكار بن يحيى قال الذهبي وابن حجر مجهول لا يعرف وجدته لا تعرف

أحاديث ذات صلة