- أفأنقُضُهُ للحيضةِ والجنابةِ
أخرجه مسلم (330)
[صحيح مسلم] (1/ 259 ) ((58- (330) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر.
كلهم عن ابن عيينة.
قال إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة ، قالت: قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي.
فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال ((لا.
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات.
ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)) (330)- وحدثنا عمرو الناقد.
حدثنا يزيد بن هارون.
ح وحدثنا عبد بن حميد.
أخبرنا عبد الرزاق.
قالا: أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى ، في هذا الإسناد.
وفي حديث عبد الرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال ((لا)).
ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة