- أفأنقُضُهُ للحيضةِ والجنابةِ

الدلالات الموضوعية:# غسل - غسل الجنابة# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# غسل - حكم ضفائر المغتسلة# غسل - غسل الحائض والنفساء
المصدر: تهذيب السنن
الراوي: أم سلمة أم المؤمنين
المحدث: ابن القيم
رقم/صفحة: 1/429
الحكم:هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (330)

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (1/ 259 ) ((58- (330) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر.

كلهم عن ابن عيينة.

قال إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة ، قالت: قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي.

فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال ((لا.

إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات.

ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)) (330)- وحدثنا عمرو الناقد.

حدثنا يزيد بن هارون.

ح وحدثنا عبد بن حميد.

أخبرنا عبد الرزاق.

قالا: أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى ، في هذا الإسناد.

وفي حديث عبد الرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال ((لا)).

ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة

أحاديث ذات صلة