- عن عُمَرَ، وعَبْدِ اللهِ، وأبي موسى -رَضِيَ اللهُ عنهم-؛ في الرَّجُلِ يُطلِّقُ، فتَحيضُ ثَلاثَ حِيَضٍ، فيُراجِعُها قَبْلَ أن تَغْتسِلَ، قالَ: هو أَحَقُّ بها ما لم تَغْتسِلْ مِن الحَيْضةِ الثَّالِثةِ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الرجعة# طلاق - مراجعة الحائض
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: [الحسن البصري]
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 4582
الحكم:مرسل؛ الحسن لم يسمع منهم.

أحاديث ذات صلة