- أن ابنَ عمرَ طلَّق امرأةً وهي حائضٌ، فذكر ذلك عمرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فأمره أنْ يرتجعها، وقال : لا تعتدُّ بتلك الحيضةِ
أخرجه البخاري (4908)، ومسلم (1471) بمعناه.
[صحيح البخاري] (6/ 155) 4908- حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره: ((أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله))
[صحيح مسلم] (2/ 1093 ) ((1- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض.
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
((مره فليراجعها.
ثم ليتركها حتى تطهر.
ثم تحيض.
ثم تطهر.
ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس.
فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء))