- عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَحو [أقَلُّ ما يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يَكونُ مِنَ المَحيضِ عَشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ]

الدلالات الموضوعية:# حيض - المستحاضة# حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم# حيض - إقبال المحيض وإدباره# حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة
المصدر: التحقيق في أحاديث الخلاف
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: ابن الجوزي
رقم/صفحة: 1/262
الحكم:[فيه] سليمان بن عمرو أبو داود النخعي يضع الحديث

أحاديث ذات صلة