- "أقَلُّ ما يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يَكونُ مِنَ المَحيضِ عَشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ"

الدلالات الموضوعية:# حيض - أقل الطهر وأكثره# حيض - أقل مدة الحيض وأكثره# حيض - المستحاضة# حيض - إقبال المحيض وإدباره
المصدر: التحقيق في أحاديث الخلاف
الراوي: أبو أمامة
المحدث: ابن الجوزي
رقم/صفحة: 303
الحكم:فيه عبد الملك قال الدارقطني: هو رجل مجهول، والعلاء بن كثير ضعيف الحديث [وذكر من جرحه] ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا.، [فيه] سليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي [وذكر من جرحه]، فيه سليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي قال أحمد: هو كذاب.

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 373)، وحرب الكرماني في ((المسائل)) (542)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (303) بلفظه.

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 373) أخبرنا بهلول بن إسحاق ثنا سويد بن سعيد ثنا حسان بن إبراهيم حدثني عبد الملك رجل من أهل الكوفة قال سمعت العلاء يقول سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال قلما يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي قد أيست من المحيض ثلاثا وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام فإذا زاد الدم أكثر من عشرة فهي مستحاضة تقضي ما زاد على أيام إقرائها ودم الحيض لا يكون إلا أسود عبيطا تعلوه حمرة ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة فإن كثر عليها فجاء في الصلاة فلتحش كرسفا فإن غلبلها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وان قطر ويأتيها زوجها وتصوم

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع (ص267) :

542 - حدثنا محمد بن نصر بن سعيد، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، قال: ثنا عبد الملك، قال: سمعت العلاء، قال: سمعت مكحولا يحدث عن أبي ‌أمامة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقل ما ‌يكون ‌الحيض ‌للجارية ‌البكر، ‌والثيب التي قد يئست من الحيض: ثلاثا ، وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة؛ تقضي ما زاد على أيام أقرائها.

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (1/ 260) :

303 - أخبرنا أبو الحسين اليوسفي أنبأنا أبو طاهر بن عبد الرحمن بن أحمد قال أنبأنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا علي بن عمر الحافظ الدارقطني قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني حدثنا عبد الملك قال سمعت العلاء يقول سمعت مكحولا يحدث عن أبي ‌أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل ما ‌يكون ‌الحيض ‌للجارية ‌البكر ‌والثيب ثلاث وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة وقد رواه سليمان بن عمرو عن يزيد بن جابر عن مكحول

---

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 373) أخبرنا بهلول بن إسحاق ثنا سويد بن سعيد ثنا حسان بن إبراهيم حدثني عبد الملك رجل من أهل الكوفة قال سمعت العلاء يقول سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال قلما يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي قد أيست من المحيض ثلاثا وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام فإذا زاد الدم أكثر من عشرة فهي مستحاضة تقضي ما زاد على أيام إقرائها ودم الحيض لا يكون إلا أسود عبيطا تعلوه حمرة ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة فإن كثر عليها فجاء في الصلاة فلتحش كرسفا فإن غلبلها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وان قطر ويأتيها زوجها وتصوم

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع (ص267) :

542 - حدثنا محمد بن نصر بن سعيد، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، قال: ثنا عبد الملك، قال: سمعت العلاء، قال: سمعت مكحولا يحدث عن أبي ‌أمامة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقل ما ‌يكون ‌الحيض ‌للجارية ‌البكر، ‌والثيب التي قد يئست من الحيض: ثلاثا ، وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة؛ تقضي ما زاد على أيام أقرائها.

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (1/ 260) :

303 - أخبرنا أبو الحسين اليوسفي أنبأنا أبو طاهر بن عبد الرحمن بن أحمد قال أنبأنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا علي بن عمر الحافظ الدارقطني قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني حدثنا عبد الملك قال سمعت العلاء يقول سمعت مكحولا يحدث عن أبي ‌أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل ما ‌يكون ‌الحيض ‌للجارية ‌البكر ‌والثيب ثلاث وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة وقد رواه سليمان بن عمرو عن يزيد بن جابر عن مكحول

---

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 373) أخبرنا بهلول بن إسحاق ثنا سويد بن سعيد ثنا حسان بن إبراهيم حدثني عبد الملك رجل من أهل الكوفة قال سمعت العلاء يقول سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال قلما يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي قد أيست من المحيض ثلاثا وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام فإذا زاد الدم أكثر من عشرة فهي مستحاضة تقضي ما زاد على أيام إقرائها ودم الحيض لا يكون إلا أسود عبيطا تعلوه حمرة ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة فإن كثر عليها فجاء في الصلاة فلتحش كرسفا فإن غلبلها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وان قطر ويأتيها زوجها وتصوم

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع (ص267) :

542 - حدثنا محمد بن نصر بن سعيد، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، قال: ثنا عبد الملك، قال: سمعت العلاء، قال: سمعت مكحولا يحدث عن أبي ‌أمامة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقل ما ‌يكون ‌الحيض ‌للجارية ‌البكر، ‌والثيب التي قد يئست من الحيض: ثلاثا ، وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة؛ تقضي ما زاد على أيام أقرائها.

[التحقيق في أحاديث الخلاف] (1/ 260) :

303 - أخبرنا أبو الحسين اليوسفي أنبأنا أبو طاهر بن عبد الرحمن بن أحمد قال أنبأنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا علي بن عمر الحافظ الدارقطني قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني حدثنا عبد الملك قال سمعت العلاء يقول سمعت مكحولا يحدث عن أبي ‌أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل ما ‌يكون ‌الحيض ‌للجارية ‌البكر ‌والثيب ثلاث وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة وقد رواه سليمان بن عمرو عن يزيد بن جابر عن مكحول

أحاديث ذات صلة