- قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَت مِنَ المَحيضِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا يَكونُ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ إقرائِها قَضَت، ودَمُ الحَيضِ أسودُ خاثِرٌ تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فتَغلبُها بأُخرى، فإن غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإن قَطَرَ، ويَأتيها زَوجُها وتَصومُ».

الدلالات الموضوعية:# صلاة - صلاة المستحاضة# حيض - الكرسف للمستحاضة# حيض - أقل مدة الحيض وأكثره# حيض - إتيان المستحاضة# حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة
المصدر: النفح الشذي
الراوي: أبو أمامة الباهلي
المحدث: ابن سيد الناس
رقم/صفحة: 3/102
الحكم:في إسناده عبد الملك قال الدارقطني مجهول، والعلاء بن كثير، قال الدارقطني ضعيف الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (845)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (994) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

[سنن الدارقطني] (1/ 405) :

845 - حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي ، نا عمرو بن عون ، أنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، أنا عبد الملك ، عن العلاء ، قال: سمعت مكحولا ، يقول عن أبي أمامة الباهلي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يكون ‌الحيض ‌للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام ، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة فما زاد على أيام أقرائها قضت ، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة ، ودم المستحاضة أصفر رقيق فإن غلبها فلتحتشي كرسفا ، فإن غلبها فلتعليها بأخرى ، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر.

لا يثبت عبد الملك ، والعلاء ضعيفان ومكحول لا يثبت سماعه

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (1/ 549) :

[[994]] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، أنا الباغندي محمد بن سليمان (ح).

وأخبرنا محمد بن الحسين وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا علي بن عمر، ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، ثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، ثنا عمرو بن عون، أنا حسان بن إبراهيم الكرماني، أنا عبد الملك، عن العلاء قال: سمعت مكحولا يقول عن أبي أمامة الباهلي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌يكون ‌الحيض ‌للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتش كرسفا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى،

أحاديث ذات صلة