- لا حَيْضَ دونَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا حَيْضَ فوقَ عَشَرةٍ، فما زادَ على ذلك فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ تَتَوضَّأُ لكلِّ صَلاةٍ إلى أيَّامِ أقْرائِها، ولا نِفاسَ دونَ أُسْبوعَينِ، ولا نِفاسَ فوقَ أرْبَعينَ، فإن رَأتِ النُّفَساءُ الطُّهْرَ دونَ الأرْبَعينَ صامَتْ وصَلَّتْ، ولا يَأتيها زَوْجُها إلَّا بَعْدَ الأرْبَعينَ.

الدلالات الموضوعية:# غسل - غسل الحائض والنفساء# حيض - أقل مدة الحيض وأكثره# نفاس - مدة النفاس# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# حيض - المستحاضة
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: معاذ بن جبل
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 1015
الحكم:[فيه] مُحمَّد بن سعيد هذا هو الذي قتل وصلب في الزندقة، وهو متروك الحديث. وفي هذا الحديث ما قد أجمعوا على تركه

أحاديث ذات صلة