- الحيضُ ثلاثةُ أيامٍ، فإذا جاوزَتِ العَشرَ فهي مُستَحاضَةٌ
أخرجه الدارمي (869 )، والدارقطني (807 ) بنحوه موقوفا
مسند الدارمي- ت حسين أسد (1/ 625) 869- أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا الربيع بن صبيح، عن من، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: ((ما زاد على العشرة فهي مستحاضة))
سنن الدارقطني (1/ 388) 807- حدثنا سعيد بن محمد الحناط، ثنا أبو هشام الرفاعي، ثنا عبد السلام، ح وثنا يزداد بن عبد الرحمن، نا أبو سعيد، نا عبد السلام بن حرب النهدي الملائي، نا الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس ، قال: ((الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر))