إنَّ الجاريةَ إذا حاضتْ لم يصلُحْ أنْ يُرى منها إلَّا وجهُها ويدُها إلى المِفصَلِ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين# إسلام - واجبات المكلف بالإسلام# ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين# زينة - ما تبديه المرأة من زينتها
المصدر: شرح فتح القدير
الراوي: [قتادة بن دعامة]، قتادة بن دعامة
المحدث: مرسل، الكمال بن الهمام
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (437) واللفظ له.

الأصول والأحكام

المراسيل لأبي داود (ص: 310) 437 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن داود، حدثنا هشام، عن قتادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل

أحاديث ذات صلة