- إذا أتى أحدُكمُ امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ، وإذا أتاها وقد رأَتِ الطُّهرَ ولم تغتسِلْ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ

الدلالات الموضوعية:# حيض - كفارة إتيان الحائض# غسل - غسل الحائض والنفساء# صدقة - فضل الصدقة والحث عليها# حيض - إتيان الحائض في الدم# حيض - إقبال المحيض وإدباره
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 1/262
الحكم:مرفوع وعن ابن عباس موقوفا، ومداره على عبد الكريم أبي أمية، وهو مجمع على تركه، إلا أنه توبع في بعضها من جهة خصيف، ومن جهة علي بن بذيمة، وفيهما مقال، وأعلت الطرق كلها

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (1578)

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي (1/ 316) 1578- وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا أبو الأسود أخبرنا نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبى أمية عبد الكريم البصرى عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا أتى أحدكم امرأته فى الدم فليتصدق بدينار ، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار .

كذا فى رواية ابن جريج.

أحاديث ذات صلة