- [عن ابن عمر: إذا طلَّقَها وهي حائضٌ، لم تعتَدَّ بتلك الحيضةِ].

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الحائض# طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة# طلاق - مراجعة الحائض
المصدر: كشاف القناع
الراوي: عبد الله بن عمر
المحدث: البهوتي
رقم/صفحة: 5/417
الحكم:إسناده رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (18049) باختلاف يسير، وابن الأعرابي في ((المعجم)) (1751)، والبيهقي (15800) بلفظه.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (5/ 5) 18049- حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ في الذي يطلق امرأته وهي حائض ، قال : لا تعتد بتلك الحيضة.

معجم شيوخ ابن الأعرابي (2/ 249 ط العلمية) :

‌1751 - حدثنا عباس، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع: عن ابن عمر : إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.

قال يحيى بن معين: هذا حديث غريب لم يحدث به إلا عبد الوهاب.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 418) 15800- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدورى حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر إذا طلقها وهى حائض لم تعتد بتلك الحيضة قال يحيى : وهذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفى.

قال الشيخ وقد روى معناه يحيى بن أيوب المصرى عن عبيد الله وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته وهى نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها.

أحاديث ذات صلة