- عن ابنِ عمرَ : إذا طلَّقها وهي حائضٌ لم تعتَدَّ بتلكَ الحيضةِ
أخرجه يحيى ابن معين في ((تاريخه)) (4487) واللفظ له ، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (17752) ، وابن الأعرابي في ((معجم شيوخه)) (1751) كلاهما بنحوه .
السنن الكبير للبيهقي (15/ 500 ت التركي) :
15490 - أخبرنا أبو عبد الله [[محمد بن عبد الله]] الحافظ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدورى، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الوهاب الثقفى، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر : إذا طلقها وهى حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
قال يحيى: وهذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفى.
[تاريخ ابن معين - رواية الدوري] (4/ 297) :
4487 - حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 57 ت الحوت) :
17752 - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، في الذي يطلق امرأته وهي حائض، قال: لا تعتد بتلك الحيضة
معجم شيوخ ابن الأعرابي (2/ 850 ط ابن الجوزي) :
1751 - نا عباس، نا يحيى بن معين، نا الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة قال يحيى بن معين: هذا حديث غريب لم يحدث به إلا عبد الوهاب