- أنَّ امرأةً سألت عائشةَ رضيَ اللهُ عنها عن دمِ الحيضِ يكونُ في الثوبِ فيُغْسَلُ فيبقى أَثَرُهُ، فقالت : ليس بشيٍء
أخرجه الدارمي (1052)، وابن أبي شيبة (1025)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (708) جميعهم بمعناه.
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (5/ 63)
4170- وأخبرنا أبو الحسن المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة أن امرأة، سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يكون في الثوب فيغسل فيبقى أثره، فقالت: ليس بشيء.
سنن الدارمي (1/ 686) 1052 - أخبرنا سعيد بن الربيع، حدثنا شعبة، عن يزيد الرشك، قال: سمعت معاذة العدوية، عن عائشة رضي الله عنها، قالت لها امرأة: الدم يكون في الثوب فأغسله، فلا يذهب، فأقطعه؟ قالت: الماء طهور
مصنف ابن أبي شيبة (1/ 542) 1025 - حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذ أن امرأة سألت عائشة ، عن نضح الدم في الثوب، فقالت: اغسليه بالماء، فإن الماء له طهور
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ 148) 708 - حدثنا يحيى بن محمد، نا أبو الربيع، نا حماد، نا عاصم، عن معاذة، أنها: سألت عائشة عن دم الحيض، يصيب الثوب قالت: اغسليه.
قلت: إنه لا يذهب.
قالت: فلطخيه بشيء من الزعفران " وفيه قول ثان