- أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيْشٍ استَفتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فَقالت: إنِّي أُستَحاضُ فلا أَطهرُ؛ أَفأدعُ الصَّلاةَ؟ قال: ذَلك عِرقٌ ولَيستْ بِالحَيضةِ، فإذا أقبَلَتْ فَدَعي الصَّلاةَ، وإذا أَدبَرَت فاغسِلي عنكِ أَثرَ الدَّمِ وتَوضَّئي فصَلِّي، فإنَّما ذلكَ عِرقٌ ولَيسَت بِالحَيضةِ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - صلاة المستحاضة# غسل - غسل المستحاضة# حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب# طهارة - غسل الدم# صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 1/116
الحكم:زيادة [وتوضئي] غير محفوظة

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (306)، ومسلم (333) دون قوله: "وتوضئي"

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (1/ 68) ‌306- حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: ((قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي))

[صحيح مسلم] (1/ 262 ) ((62- (‌333) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب.

قالا: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ؛ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر.

أفأدع الصلاة؟ فقال ((لا.

إنما ذلك عرق وليس بالحيضة.

فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة.

وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي))

(((‌333)- حدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرننا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية.

ح وحدثنا قتيبة بن سعيد.

حدثنا جرير.

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

ح وحدثنا خلف بن هشام.

حدثنا حماد بن زيد.

كلهم عن هشام بن عروة.

بمثل حديث وكيع وإسناده.

وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد.

وهي امرأة منا.

قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف، تركنا ذكره))

أحاديث ذات صلة