- أقلُّ الحيضِ ثلاثٌ وأكثَرُه عَشْرٌ
أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/111)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/373)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (994) مطولاً باختلاف يسيرأخرجه الترمذي (3579)، والنسائي (572)
[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 189) :
599 - حدثنا أحمد قال: نا محرز بن عون، والفضل بن غانم، قالا: نا حسان بن إبراهيم، عن عبد الملك، عن العلاء بن كثير، عن مكحول، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر
لم يرو هذا الحديث عن مكحول إلا العلاء
المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (2/ 111)
روى عن مكحول عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يكون الحيض للجارية البكر والنيب التي أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة ، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فهي مستحاضة فإذا زادت على أيام أقرائها قضت ، ودم الحيض أسود فاتر تعلوه حمرة ودم الاستحاضة أصفر رقيق تعلوه صفرة ، فإذا غلبها فلتحتش كرسفا ، فإن غلبها فلتعلها بأخرى ، فإن غلبها في الصلاة ، فلا تقطع الصلاة ، وإن قطر ويأتيها زوجها ويصوم " .
أخبرناه أحمد بن يحيى بن زهير قال : حدثنا إسحاق بن شاهين قال : حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني قال : حدثنا عبد الملك بن عمير قال : سمعت العلاء قال : سمعت مكحولا عن أبي أمامة .
الكامل في الضعفاء (2/ 373) أخبرنا بهلول بن إسحاق ثنا سويد بن سعيد ثنا حسان بن إبراهيم حدثني عبد الملك رجل من أهل الكوفة قال سمعت العلاء يقول سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال قلما يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي قد أيست من المحيض ثلاثا وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام فإذا زاد الدم أكثر من عشرة فهي مستحاضة تقضي ما زاد على أيام إقرائها ودم الحيض لا يكون إلا أسود عبيطا تعلوه حمرة ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة فإن كثر عليها فجاء في الصلاة فلتحش كرسفا فإن غلبلها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وان قطر ويأتيها زوجها وتصوم...قال الشيخ وهذه الثلاثة أحاديث لا يرويها عن إبراهيم الصائغ غير حسان هذا
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (1/ 549) [[994]] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، أنا الباغندي محمد بن سليمان (ح).
وأخبرنا محمد بن الحسين وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا علي بن عمر، ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، ثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، ثنا عمرو بن عون، أنا حسان بن إبراهيم الكرماني، أنا عبد الملك، عن العلاء قال: سمعت مكحولا يقول عن أبي أمامة الباهلي : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتش كرسفا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى،فإن غلبها فلا تقطع الصلاة وإن قطر"
زاد الصفار: "ويأتيها زوجها، وتصوم وتصلي".
قال علي بن عمر الحافظ: عبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا، والله أعلم
---
[سنن الترمذي] (5/ 569) 3579- حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثني معن قال: حدثني معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، قال: سمعت أبا أمامة، يقول: حدثني عمرو بن عبسة ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ((أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن)): هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه
[سنن النسائي] (1/ 279) 572- أخبرنا عمرو بن منصور قال: أنبأنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر، وضمرة بن حبيب، وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا: سمعنا أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت عمرو بن عبسة يقول: قلت يا رسول الله، هل من ساعة أقرب من الأخرى أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال: ((نعم.
إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن؛ فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار؛ فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر فدع الصلاة حتى يفيء الفيء، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس؛ فإنها تغيب بين قرني شيطان وهي صلاة الكفار))