- أَقَلُّ الحَيْضِ ثَلاثةٌ، وأَكثَرُه عَشَرةٌ، وأَقَلُّ ما بَيْنَ الحَيْضتَينِ مِن الطُّهْرِ خَمْسةَ عَشَرَ يَوْمًا.
أخرجه الفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (3/ 57) بلفظه.
[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (1/ 551) :
قال إسحاق: أتيناه فقلنا له: أي شيء تعرف في أقل الحيض وأكثره؟ فقال: ثنا هشام بن حسان، عن الحسن، أن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال: الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل وتصلي، وما بين الحيضتين من الطهر.
فقال: الله أكبر، قد قال لكم: ثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا أبو طوالة، عن أبي سعيد الخدري، وجعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة، وأقل ما بين الحيضتين من الطهر خمسة عشر يوما
[المعرفة والتاريخ - ت العمري - ط العراق] (3/ 57) :
حدثنا سليمان بن أرقم أبو معاذ، بلغني عن يحيى قال: لا يسوي فلسا.
أبو داود النخعي اسمه سليمان بن عمرو، قدري، رجل سوء، كذاب كان يكذب مجاوبه .
قال إسحاق : أتيناه فقلنا له: إيش تعرف في أقل الحيض وأكثره وما بين الحيضتين من الطهر؟ فقال: الله أكبر حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا أبو طوالة عن أبي سعيد الخدري وجعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشر، وأقل ما بين الحيضتين من الطهر خمسة عشر يوما.
وكان هو وأبو البختري يضعون الحديث