- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ: مَن وَهَبَ هبةً لِصلةِ رحِمٍ أو علَى وَجهِ صدَقةٍ فإنَّهُ لا يَرجعُ فيها ومن وَهَبَ هبةً يرى أنَّهُ إنَّما أرادَ بِها الثَّوابُ فَهوَ علَى هبتِهِ يرجعُ فيها إن لم يرضى منها
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5820)، ومالك (2790)، والبيهقي (12) بلفظه.
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 81) :
5820 - وإذا يونس قد حدثنا قال: ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري، عن مروان بن الحكم ، أن عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما يراد به الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها
موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 1091 ت الأعظمي) :
2790 - مالك عن داود بن الحصين ، عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة.
فإنه لا يرجع فيها.
ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته.
يرجع فيها، إذا لم يرض منها.
السنن الكبير للبيهقي (12/ 338 ت التركي) :
12155 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب أنه سمع مالك بن أنس يقول: حدثني داود بن الحصين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره عن مروان بن الحكم قال: قال عمر بن الخطاب : من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها.