- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: مَن وهَبَ هِبةً لِصِلةِ رَحِمٍ، أو على وَجهِ صَدَقةٍ؛ فإنَّهُ لا يَرجِعُ فيها، ومَن وهَبَ هِبةً يَرى أنَّهُ إنَّما يُرادُ بها الثَّوابُ، فهو على هِبَتِهِ، يَرجِعُ فيها إنْ لم يَرْضَ منها.

الدلالات الموضوعية:# هبة وهدية - الرجوع بالهبة# صدقة - الرجل يهب الهبة إن لم يكن قد أهدي من الموهوب ما يقابل هبته يرجع فيها# هبة وهدية - المكافأة على الهدية# صدقة - فضل الصدقة والحث عليها# صدقة - كراهة العود في الصدقة
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: مروان بن الحكم
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 13/32
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (13/ 32)، ومالك (2790)، والبيهقي (12) بلفظه.

الأصول والأحكام

[شرح مشكل الآثار] (13/ 32) :

كما قد حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري، عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب قال: " ‌من ‌وهب ‌هبة ‌لصلة ‌رحم، ‌أو ‌على ‌وجه ‌صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما يراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها، إن لم يرض منها "

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 1091 ت الأعظمي) :

2790 - مالك عن داود بن الحصين ، عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب قال: ‌من ‌وهب ‌هبة ‌لصلة ‌رحم، ‌أو ‌على ‌وجه ‌صدقة.

فإنه لا يرجع فيها.

ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته.

يرجع فيها، إذا لم يرض منها.

السنن الكبير للبيهقي (12/ 338 ت التركي) :

12155 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب أنه سمع مالك بن أنس يقول: حدثني داود بن الحصين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره عن مروان بن الحكم قال: قال عمر بن الخطاب : ‌من ‌وهب ‌هبة ‌لصلة ‌رحم ‌أو ‌على ‌وجه ‌صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها.

أحاديث ذات صلة