- أنَّ في شرطِ أَهْلِ اليمنِ من النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إن كانَ بأرضِ اليمنِ كَونٌ أو حدَثٌ أن يعطوا رُسلَ اليمن: ثلاثينَ بعيرًا وثلاثينَ فرسًا وثلاثينَ دِرعًا؛ وَهُم ضامنونَ لَها حتَّى يردُّوها

الدلالات الموضوعية:# غصب وضمانات - ما يضمن# أحكام أهل الذمة - ما يشترطه الإمام على أهل الذمة# بيوع - العارية مضمونة# بيوع - تضمين العارية# بيوع - العارية
المصدر: المحلى
الراوي: بعض أهل العلم
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 9/171
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 171).

الأصول والأحكام

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (9/ 171) ومن طريق ابن وهب عن مسلمة بن على عن بعض أهل العلم انه بلغه ان في شرط أهل اليمن من النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بأرض اليمن كون أو حدث ان يعطوا رسل اليمن ثلاثين بعيرا وثلاثين فرسا، وثلاثين درعا وهم ضامنون لها حتى يردوها.

هذا مردد في الضعف منقطع وعمن لم يسم.

أحاديث ذات صلة