- لا يُستَقادُ مِنَ الجُرحِ حتى يَبرَأ.

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# ديات وقصاص - الاستيناء بالقصاص من الجرح والقطع# ديات وقصاص - النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال# ديات وقصاص - الانتظار بالقود حتى يبرأ
المصدر: المحلى، تنقيح التحقيق
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: محمد ابن عبدالهادي، ابن حزم، أبو زرعة الرازي
رقم/صفحة: 4/491
الحكم:باطل، مرسل مقلوب، إسناده صالح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5028)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (126)، والديلمي في ((الفردوس)) (8018)

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 184) :

‌5028 - حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا مهدي بن جعفر قال: ثنا عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ.

فلو كان يفعل بالجاني كما فعل كما قال أهل المقالة الأولى لم يكن للاستيناء معنى لأنه يجب على القاطع قطع يده إن كانت جنايته قطعا ، برأ من ذلك المجني عليه أو مات.

[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 46) :

‌126 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا مهدي بن جعفر الرملي قال: نا عبد الله بن المبارك، عن عنبسة بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ.

لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا عنبسة بن سعيد قاضي الري، ولا عن عنبسة إلا ابن المبارك، تفرد به: مهدي بن جعفر.

---

شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 184) :

‌5028 - حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا مهدي بن جعفر قال: ثنا عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ.

فلو كان يفعل بالجاني كما فعل كما قال أهل المقالة الأولى لم يكن للاستيناء معنى لأنه يجب على القاطع قطع يده إن كانت جنايته قطعا ، برأ من ذلك المجني عليه أو مات.

[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 46) :

‌126 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا مهدي بن جعفر الرملي قال: نا عبد الله بن المبارك، عن عنبسة بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ.

لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا عنبسة بن سعيد قاضي الري، ولا عن عنبسة إلا ابن المبارك، تفرد به: مهدي بن جعفر.

---

شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 184) :

‌5028 - حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا مهدي بن جعفر قال: ثنا عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ.

فلو كان يفعل بالجاني كما فعل كما قال أهل المقالة الأولى لم يكن للاستيناء معنى لأنه يجب على القاطع قطع يده إن كانت جنايته قطعا ، برأ من ذلك المجني عليه أو مات.

[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 46) :

‌126 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا مهدي بن جعفر الرملي قال: نا عبد الله بن المبارك، عن عنبسة بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ.

لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا عنبسة بن سعيد قاضي الري، ولا عن عنبسة إلا ابن المبارك، تفرد به: مهدي بن جعفر.

أحاديث ذات صلة