- نِعمَ الميتةُ أن يموتَ الرَّجلُ دونَ حقِّهِ
أخرجه أحمد (1598)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9392)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (8/290)
[مسند أحمد] (3/ 154 ط الرسالة) ((1598- حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حسن، عن إبراهيم بن المهاجر، عن أبي بكر- يعني ابن حفص- فذكر قصة، قال سعد : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (( نعم الميتة أن يموت الرجل دون حقه)).
[المعجم الأوسط - للطبراني] (9/ 151) 9392- حدثنا هيثم بن خلف الدوري، نا محمد بن عمار الموصلي، نا المعافى بن عمران الموصلي، عن الحسن بن حي، عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن حفص، عن سعد بن أبي وقاص ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((نعم الميتة أن يموت الرجل دون حقه))
لم يرو هذا الحديث عن الحسن بن حي إلا المعافي بن عمران.
[حلية الأولياء – لأبي نعيم]- ط السعادة] (8/ 290) حدثنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبد الله بن عمران ثنا المعافى بن عمران عن الحسن بن حيي عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن حفص عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((نعم الميتة أن يموت الرجل دون حقه)).
تفرد به المعافى عن الحسن وأبو بكر اسمه عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص.