- نِعمَ الميتةُ أن يموتَ الرَّجلُ دونَ حقِّهِ

الدلالات الموضوعية:# جنائز وموت - ما تحصل به الشهادة# جنائز وموت - أنواع من القتل شهادة# ديات وقصاص - من قتل دون ماله وعرضه# غصب وضمانات - المصول عليه إذا قتل فهو شهيد# ديات وقصاص - دفع الصائل
المصدر: تخريج المسند لشاكر، تخريج المسند لشعيب، حلية الأولياء
الراوي: سعد بن أبي وقاص
المحدث: أحمد شاكر، أبو نعيم، شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 8/322
الحكم:تفرد به المعافى عن الحسن، إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (1598)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9392)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (8/290)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (3/ 154 ط الرسالة) ((‌1598- حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حسن، عن إبراهيم بن المهاجر، عن أبي بكر- يعني ابن حفص- فذكر قصة، قال سعد : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (( نعم الميتة أن يموت الرجل دون حقه)).

[المعجم الأوسط - للطبراني] (9/ 151) 9392- حدثنا هيثم بن خلف الدوري، نا محمد بن عمار الموصلي، نا المعافى بن عمران الموصلي، عن الحسن بن حي، عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن حفص، عن سعد بن أبي وقاص ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((‌نعم ‌الميتة أن يموت الرجل دون حقه))

لم يرو هذا الحديث عن الحسن بن حي إلا المعافي بن عمران.

[حلية الأولياء – لأبي نعيم]- ط السعادة] (8/ 290) حدثنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبد الله بن عمران ثنا المعافى بن عمران عن الحسن بن حيي عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن حفص عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((‌نعم ‌الميتة أن يموت الرجل دون حقه)).

تفرد به المعافى عن الحسن وأبو بكر اسمه عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص.

أحاديث ذات صلة