- أنَّ قتيلًا وُجِدَ بين حيَّيْنِ، فأمر النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُقاسَ إلى أيتهما أقربُ، فوُجِدَ أقربَ إلى أحدِ الحيَّيْنِ بشبرٍ، فقال أبو سعيدٍ : فكأني أنظرُ إلى شبرِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فألقى دِيتَهُ عليهم

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - إذا وجد القتيل بين قريتين ضمن أقربهما# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: البدر المنير
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 8/515
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه الطيالسي (2309) واللفظ له، وأحمد (11845)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (316) بنحوه.

الأصول والأحكام

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 648) 2309 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو إسرائيل، عن عطية، عن أبي سعيد ، أن قتيلا وجد بين حيين، " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر - قال أبو سعيد: كأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم -، فألقى ديته عليهم "

مسند أحمد (18/ 358) 11845 - حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو إسرائيل إسماعيل الملائي، عن عطية، عن أبي سعيد قال: " وجد قتيل بين قريتين - أو ميت - فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع ما بين القريتين إلى أيهما كان أقرب؟ فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر - قال: فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - فجعله على الذي كان أقرب "

الضعفاء الكبير للعقيلي ت السرساوي (1/ 246) 316- حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، قال: حدثنا أبو إسرائيل الملائي، قال: حدثني عطية، عن أبي سعيد الخدري ، قال: وجد قتيل بين قريتين, فأمر النبي عليه السلام فقيس إلى أيهما كان أقرب، فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر، قال: فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمن النبي عليه السلام من كانت أقرب إليه.

قال: ما جاء به غيره، وليس له أصل.

أحاديث ذات صلة